Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الماليّة مـــؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الماليّة مـــؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميـع النّصوص التي نقحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته
أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بوزارة الماليّة.
قـرّرت مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 25 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس (5) خطط موزّعة كما يلي:
ـ تقني رئيس: أربع (4) خطط.
ـ تقني رئيس اختصاص تحليل كيميائي: خطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 24 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟