قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الاستشفائي الصحّي، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 28 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 30 طبيب اختصاصي رئيس للصحّة العمومية.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 28 نوفمبر 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الاستشفائي الصحّي، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 28 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 30 طبيب اختصاصي رئيس للصحّة العمومية.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 28 نوفمبر 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون