قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2023.
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 11 أوت 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة.
قررت ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان يوم 27 ديسمبر 2023 والأيّام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2023.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 27 نوفمبر 2023.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 11 أوت 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة.
قررت ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان يوم 27 ديسمبر 2023 والأيّام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2023.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 27 نوفمبر 2023.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون