قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 26 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ماي 1992 والمنقح بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة بثلاثة (3) مراكز.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 27 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 26 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ماي 1992 والمنقح بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة بثلاثة (3) مراكز.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 27 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون