قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب صيادلة أولين للصّحة العموميّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب صيادلة أولين للصّحة العموميّة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب صيادلة أولين للصحة العمومية.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 11 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 15 صيدلي أول للصّحة العموميّة.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 10 نوفمبر 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب صيادلة أولين للصحة العمومية.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 11 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 15 صيدلي أول للصّحة العموميّة.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 10 نوفمبر 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون