قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 2022 المؤرخ في 14 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط، ليمضي بالنيابة عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط
سهام البوغديري نمصية
إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 2022 المؤرخ في 14 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط، ليمضي بالنيابة عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون