قرار من وزيرة الماليّة مـــؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة محلّل بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الماليّة مـــؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة محلّل بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميـع النّصوص التي نقحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة للإدارات العموميّة، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل بوزارة الماليّة.
قــرّرت مـــا يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 25 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 24 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميـع النّصوص التي نقحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة للإدارات العموميّة، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل بوزارة الماليّة.
قــرّرت مـــا يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 25 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 24 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون