قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين أولين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023.
يسمّى المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ محمد الحبيب العثماني،
ـ أنيس الوسلاتي،
ـ مختار الجوادي،
ـ فوزي الحمدي،
ـ دلندة الشعابي.
يسمّى المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ محمد الحبيب العثماني،
ـ أنيس الوسلاتي،
ـ مختار الجوادي،
ـ فوزي الحمدي،
ـ دلندة الشعابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون