قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مراقب عام للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023.
يسمّى السيد نزار عبدلي، مراقب رئيس للطلب العمومي، في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
يسمّى السيد نزار عبدلي، مراقب رئيس للطلب العمومي، في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون