محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (عدد 16 لسنة 2023)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 أكتوبر 2023
(عدد 16 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- البتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان وبنزرت،
- النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من قابس وباجة،
- النظر في مسألة تكليف ممثّلين قانونيّين للهيئات الفرعيّة للانتخابات،
- التداول بشأن تجديد الاتّفاقيّة الثنائيّة المبرمة مع شركة الخطوط الجويّة التونسيّة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة.
أوّلا: بخصوص البتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان وبنزرت:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القائمة التكميليّة الموالية، تبعا لعدم ورود أيّة اعتراضات بشأنها، وسجّل انسحاب السيد السلامي العماري عن الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقابس:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 قابس رفقة التواتي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة
2 قفصة عفاف روابح مالي
3 القيروان نجوى بن علي مالي
4 بنزرت مراد بن سلامة عضو هيئة فرعيّة سابق
ثانيا/ بخصوص النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من قابس وباجة:
بعد استيفاء عمليّات التثبّت والتدقيق المستوجبة قصد التحرّي بشأن حياد واستقلاليّة المترشّحين الجدد، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- عدم قبول الترشّح الوحيد المقدّم لعضويّة الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقابس لانعدام الصفة وإقرار التركيبة المقترحة لتشمل عضويْن بدلا عن ثلاثة أعضاء.
- المصادقة على استبعاد السيدة أمل الخميري من عضويّة الهيئة الفرعيّة للانتخابات بباجة لثبوت عدم توفّر شرطيْ الحياد والاستقلاليّة، فضلا عن إشكاليّات في التواصل.
- المصادقة على تكليف السيد سامي الصغيرة (عضو هيئة فرعيّة سابق) عضوا بالهيئة الفرعيّة للانتخابات بباجة خلفا للسيدة أمل الخميري والإذن للإدارة التنفيذيّة بنشر قائمة تكميليّة ثالثة تضمّ المترشّح المذكور ووضعها على ذمّة العموم بمقرّ الهيئة الفرعيّة للانتخابات بباجة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، علاوة على فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميليّة الثالثة المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023،
- المصادقة على القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي وإعطاء الإذن بنشره حال انقضاء آجال الاعتراض بشأن القائمة التكميليّة الثالثة، وبالتالي ضبط القائمة النهائيّة لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات ونشرها طبقا للقانون.
ثالثا: بشأن النظر في مسألة تكليف ممثّلين قانونيّين للهيئات الفرعيّة للانتخابات:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على قائمة رؤساء الهيئات الفرعيّة للانتخابات وممثّليها القانونيّين وفقا لما يلي:
ع/ ر الهيئة الفرعية الاسم واللقب الاختصاص
1 أريانة فتحي القاطري عدلي
2 القصرين عبد المنعم بوزيّان عضو هيئة فرعيّة سابق
3 القيروان محمد بن عياد عضو هيئة فرعيّة سابق
4 الكاف عمر يعقوبي عضو هيئة فرعيّة سابق
5 المنستير مريم الغرياني إداري
6 المهديّة مبروكة الحمدي عضو هيئة فرعيّة سابق
7 باجة محمد أنور العامري عضو هيئة فرعيّة سابق
8 بن عروس رشيد محمدي عضو هيئة فرعيّة سابق
ع/ ر الهيئة الفرعية الاسم واللقب الاختصاص
9 بنزرت مجيب قديش عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق
10 تطاوين محمد الناصر التائب عضو هيئة فرعيّة سابق
11 توزر الصحبي البدراوي عضو هيئة فرعيّة سابق
12 تونس 1 صبرين بالصغير عضو هيئة فرعيّة سابق
13 تونس 2 سنية البُلعابي عضو هيئة فرعيّة سابق
14 جندوبة صباح مشرقي عضو هيئة فرعيّة سابق
15 زغوان ريم بن عامر عضو هيئة فرعيّة سابق
16 سليانة حنان الحمادي عضو هيئة فرعيّة سابق
17 سوسة ياسين قازة عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق
18 سيدي بوزيد حاتم دالي عضو هيئة فرعيّة سابق
19 صفاقس 1 نزار خشارم مالي
20 صفاقس 2 شاذلية فقراوي عدلي
21 قابس منصور شلندي عدلي
22 قبلي المولدي جماعي عضو هيئة فرعيّة سابق
23 قفصة وليد هرماسي عضو هيئة فرعيّة سابق
24 مدنين بلقاسم هلالي عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق
25 منوبة أحمد دويك عضو هيئة فرعيّة سابق
26 نابل 1 العروسي بن عبد الله عضو هيئة فرعيّة سابق
27 نابل 2 إيناس فاطمي عضو هيئة فرعيّة سابق
رابعا: بشأن التداول بخصوص تجديد الاتّفاقيّة الثنائيّة المبرمة مع شركة الخطوط الجويّة التونسيّة:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على مشروع الاتّفاقيّة المعروض.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
(عدد 16 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- البتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان وبنزرت،
- النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من قابس وباجة،
- النظر في مسألة تكليف ممثّلين قانونيّين للهيئات الفرعيّة للانتخابات،
- التداول بشأن تجديد الاتّفاقيّة الثنائيّة المبرمة مع شركة الخطوط الجويّة التونسيّة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة.
أوّلا: بخصوص البتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان وبنزرت:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القائمة التكميليّة الموالية، تبعا لعدم ورود أيّة اعتراضات بشأنها، وسجّل انسحاب السيد السلامي العماري عن الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقابس:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 قابس رفقة التواتي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة
2 قفصة عفاف روابح مالي
3 القيروان نجوى بن علي مالي
4 بنزرت مراد بن سلامة عضو هيئة فرعيّة سابق
ثانيا/ بخصوص النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من قابس وباجة:
بعد استيفاء عمليّات التثبّت والتدقيق المستوجبة قصد التحرّي بشأن حياد واستقلاليّة المترشّحين الجدد، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- عدم قبول الترشّح الوحيد المقدّم لعضويّة الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقابس لانعدام الصفة وإقرار التركيبة المقترحة لتشمل عضويْن بدلا عن ثلاثة أعضاء.
- المصادقة على استبعاد السيدة أمل الخميري من عضويّة الهيئة الفرعيّة للانتخابات بباجة لثبوت عدم توفّر شرطيْ الحياد والاستقلاليّة، فضلا عن إشكاليّات في التواصل.
- المصادقة على تكليف السيد سامي الصغيرة (عضو هيئة فرعيّة سابق) عضوا بالهيئة الفرعيّة للانتخابات بباجة خلفا للسيدة أمل الخميري والإذن للإدارة التنفيذيّة بنشر قائمة تكميليّة ثالثة تضمّ المترشّح المذكور ووضعها على ذمّة العموم بمقرّ الهيئة الفرعيّة للانتخابات بباجة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، علاوة على فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميليّة الثالثة المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023،
- المصادقة على القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي وإعطاء الإذن بنشره حال انقضاء آجال الاعتراض بشأن القائمة التكميليّة الثالثة، وبالتالي ضبط القائمة النهائيّة لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات ونشرها طبقا للقانون.
ثالثا: بشأن النظر في مسألة تكليف ممثّلين قانونيّين للهيئات الفرعيّة للانتخابات:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على قائمة رؤساء الهيئات الفرعيّة للانتخابات وممثّليها القانونيّين وفقا لما يلي:
ع/ ر الهيئة الفرعية الاسم واللقب الاختصاص
1 أريانة فتحي القاطري عدلي
2 القصرين عبد المنعم بوزيّان عضو هيئة فرعيّة سابق
3 القيروان محمد بن عياد عضو هيئة فرعيّة سابق
4 الكاف عمر يعقوبي عضو هيئة فرعيّة سابق
5 المنستير مريم الغرياني إداري
6 المهديّة مبروكة الحمدي عضو هيئة فرعيّة سابق
7 باجة محمد أنور العامري عضو هيئة فرعيّة سابق
8 بن عروس رشيد محمدي عضو هيئة فرعيّة سابق
ع/ ر الهيئة الفرعية الاسم واللقب الاختصاص
9 بنزرت مجيب قديش عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق
10 تطاوين محمد الناصر التائب عضو هيئة فرعيّة سابق
11 توزر الصحبي البدراوي عضو هيئة فرعيّة سابق
12 تونس 1 صبرين بالصغير عضو هيئة فرعيّة سابق
13 تونس 2 سنية البُلعابي عضو هيئة فرعيّة سابق
14 جندوبة صباح مشرقي عضو هيئة فرعيّة سابق
15 زغوان ريم بن عامر عضو هيئة فرعيّة سابق
16 سليانة حنان الحمادي عضو هيئة فرعيّة سابق
17 سوسة ياسين قازة عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق
18 سيدي بوزيد حاتم دالي عضو هيئة فرعيّة سابق
19 صفاقس 1 نزار خشارم مالي
20 صفاقس 2 شاذلية فقراوي عدلي
21 قابس منصور شلندي عدلي
22 قبلي المولدي جماعي عضو هيئة فرعيّة سابق
23 قفصة وليد هرماسي عضو هيئة فرعيّة سابق
24 مدنين بلقاسم هلالي عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق
25 منوبة أحمد دويك عضو هيئة فرعيّة سابق
26 نابل 1 العروسي بن عبد الله عضو هيئة فرعيّة سابق
27 نابل 2 إيناس فاطمي عضو هيئة فرعيّة سابق
رابعا: بشأن التداول بخصوص تجديد الاتّفاقيّة الثنائيّة المبرمة مع شركة الخطوط الجويّة التونسيّة:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على مشروع الاتّفاقيّة المعروض.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون