Arrêté du ministre de l’intérieur du 20 septembre 2023, portant portant cessation de fonctions d'un secrétaire général de gouvernorat.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السيد الأمين لسود بمهام كاتب عام ولاية تطاوين ابتداء من 11 أوت 2023.
ينهى تكليف السيد الأمين لسود بمهام كاتب عام ولاية تطاوين ابتداء من 11 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون