قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) بعنوان سنة 2022.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قـــرّر مــا يلي:
الفــصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) يوم 30 نوفمبر 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الــــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 30 أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قـــرّر مــا يلي:
الفــصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) يوم 30 نوفمبر 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الــــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 30 أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون