قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
ينقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 30 جوان 2023 :
- ملاك العيفـي معتمدة بمركز ولاية قفصة إلى معتمدية قفصة الجنوبية بنفس الولاية.
- هشام عيونــي معتمد قفصة الجنوبية ولاية قفصة إلى معتمدية السند بنفس الولاية.
- نزار بكاري معتمد السند ولاية قفصة إلى معتمدية القصر بنفس الولاية.
- نور الدين انفيص معتمد زانوش ولاية قفصة إلى معتمدية سيدي بوبكر بنفس الولاية.
- محمد عدونــي معتمد قبلي الشمالية ولاية قبلي إلى معتمدية حمام سوسة ولاية سوسة.
ينقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 30 جوان 2023 :
- ملاك العيفـي معتمدة بمركز ولاية قفصة إلى معتمدية قفصة الجنوبية بنفس الولاية.
- هشام عيونــي معتمد قفصة الجنوبية ولاية قفصة إلى معتمدية السند بنفس الولاية.
- نزار بكاري معتمد السند ولاية قفصة إلى معتمدية القصر بنفس الولاية.
- نور الدين انفيص معتمد زانوش ولاية قفصة إلى معتمدية سيدي بوبكر بنفس الولاية.
- محمد عدونــي معتمد قبلي الشمالية ولاية قبلي إلى معتمدية حمام سوسة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون