قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
- طارق بوريو،
- عائشة بن محمود،
- ريم سليمان،
- خالد الهمامي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
- طارق بوريو،
- عائشة بن محمود،
- ريم سليمان،
- خالد الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون