Arrêté du Chef du gouvernement 26 septembre 2023, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques au ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie (section industrie) au titre de l’année 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) بعنوان سنة 2022.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرّخ في 25 جانفي 2022 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
قــرّر مـــا يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) يوم 30 نوفمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربعة (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرّخ في 25 جانفي 2022 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
قــرّر مـــا يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) يوم 30 نوفمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربعة (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون