قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق باستقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
تقبل استقالة السّيد نجيب مصباح من مهام معتمد بمعتمدية الرديف ولاية قفصة ابتداء من 14 أوت 2023.
تقبل استقالة السّيد نجيب مصباح من مهام معتمد بمعتمدية الرديف ولاية قفصة ابتداء من 14 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون