قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
يكلّف السيد شريف سالم بمهام معتمد بمعتمدية المتلوي ولاية قفصة ابتداء من 19 جوان 2023
يكلّف السيد شريف سالم بمهام معتمد بمعتمدية المتلوي ولاية قفصة ابتداء من 19 جوان 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون