قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 14 جوان 2023 :
- إيـهاب الحاجـي معتمد بئر مشارقة ولاية زغوان.
- رامـي بنسعيد معتمد الفحص ولاية زغوان.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 14 جوان 2023 :
- إيـهاب الحاجـي معتمد بئر مشارقة ولاية زغوان.
- رامـي بنسعيد معتمد الفحص ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون