قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
يكلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 15 أوت 2023:
- جاسر عمامي بمعتمدية الرديف ولاية قفصة،
- صفوان حسيني بمعتمدية المظيلة ولاية قفصة.
يكلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 15 أوت 2023:
- جاسر عمامي بمعتمدية الرديف ولاية قفصة،
- صفوان حسيني بمعتمدية المظيلة ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون