Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن رئيس الحكومة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن رئيس الحكومة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
قـــرر مــا يـــلي:
الــــفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وفقا لأحكام هذا القرار.
الــفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، التقنيون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الــفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضاءها بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحاليّة،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إداريّة للمعني بالأمر،
- نسخ من الشهادة العلميّة التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا لمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالإعتماد على المقاييس التالية:
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بـاثنتي عشر (12) نقطة،
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط
- تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط
- نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة على ألا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة ثلاث (3) نقاط،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة تقني.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة.
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعملة،
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدّة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟