قرار مـن رئيس الحكومة مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن رئيس الحكومة مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) بعنوان سنة 2022.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرّخ في 24 جانفي 1987 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرّخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 10 أوت 2001 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية.
قـــرر مــا يـــلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) يوم30 نوفمبر 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
الــفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرّخ في 24 جانفي 1987 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرّخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 10 أوت 2001 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية.
قـــرر مــا يـــلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) يوم30 نوفمبر 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
الــفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أكتوبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون