قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- حياة الرجباني،
- حاتم الشابي،
- إلياس شعبان،
- هادية الترهوني،
- هيفاء الجريدي،
- فرج العامري،
- رجيبة علوي،
- عصام المنصوري،
- غفران الحسايني،
- محمد علي الأسود،
- فتحي العيفة،
- أمين حلاوي،
- حياة غومة،
- شريفة مباركي.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- حياة الرجباني،
- حاتم الشابي،
- إلياس شعبان،
- هادية الترهوني،
- هيفاء الجريدي،
- فرج العامري،
- رجيبة علوي،
- عصام المنصوري،
- غفران الحسايني،
- محمد علي الأسود،
- فتحي العيفة،
- أمين حلاوي،
- حياة غومة،
- شريفة مباركي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون