Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 سبتمبر 2023.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- حياة الرجباني،
- حاتم الشابي،
- إلياس شعبان،
- هادية الترهوني،
- هيفاء الجريدي،
- فرج العامري،
- رجيبة علوي،
- عصام المنصوري،
- غفران الحسايني،
- محمد علي الأسود،
- فتحي العيفة،
- أمين حلاوي،
- حياة غومة،
- شريفة مباركي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟