قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السّيد إبراهيم عكـــيـر بمهام معتمد بمعتمدية تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين ابتداء من 11 أوت 2023.
ينهى تكليف السّيد إبراهيم عكـــيـر بمهام معتمد بمعتمدية تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين ابتداء من 11 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون