قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
ينقـــل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 3 جويلية 2023 :
- علـــي حمدونـــي معتمد زغوان ولاية زغوان إلى معتمدية الفحص بنفس الولاية.
- مصطفى المسعدي معتمد الناظور ولاية زغوان إلى معتمدية بئر مشارقة بنفس الولاية.
ينقـــل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 3 جويلية 2023 :
- علـــي حمدونـــي معتمد زغوان ولاية زغوان إلى معتمدية الفحص بنفس الولاية.
- مصطفى المسعدي معتمد الناظور ولاية زغوان إلى معتمدية بئر مشارقة بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون