قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جوان 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جوان 2023.
تكلّف الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي وعقود البرامج بالإدارة الفرعية للجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي وعقود البرامج بالإدارة الفرعية للجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون