قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جوان 2023.
ينهى تكليف السيد أحمد رفيق بوكتيف، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير "المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد"، ابتداء من 15 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيد أحمد رفيق بوكتيف، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير "المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد"، ابتداء من 15 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون