قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية مقرها الكائن بنهج الأرض إقامة نجمة الشمال شقة عدد 4 بالمركز العمراني الشمالي، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية مقرها الكائن بنهج الأرض إقامة نجمة الشمال شقة عدد 4 بالمركز العمراني الشمالي، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون