قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جويلية 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جويلية 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل :
- الآنسة ابتسام رجب،
- السيد محمود رياض بودن،
- السيدة فاتن العياري،
- السيدة روضة الحزامي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل :
- الآنسة ابتسام رجب،
- السيد محمود رياض بودن،
- السيدة فاتن العياري،
- السيدة روضة الحزامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون