قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جوان 2023.
ينهى تكليف السيد سالم الميزوري، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد سالم الميزوري، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون