قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2023.
يكلّف السيد عز الدين ابن الهويشات، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الدراسات الهيدرولوجية والنمذجة الرقمية للأحواض الساكبة، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي، بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد عز الدين ابن الهويشات، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الدراسات الهيدرولوجية والنمذجة الرقمية للأحواض الساكبة، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي، بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون