قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 جوان 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 جوان 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حسن الطرابلسي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلف بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حسن الطرابلسي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلف بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون