قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 جويلية 2023.
يسمى السيد حسان مخلوف عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد ماهر قدور.
يسمى السيد حسان مخلوف عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد ماهر قدور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون