قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 2 جوان 2023 المتعلق بتكليف السيد عبد الرزاق شيحة، مهندس عام، بمهام مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان.
قرر ما يلي :
الفـصل الأوّل ـ طبقـا لأحكـام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يـسنـد تـفـويــض للسيد عبد الرزاق شيحة، مهندس عام، مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان، لـيمـضـي بالنــيـابـة عن وزيـرة التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويجري العمل به ابتداء من 2 جوان 2023.
تونس في 4 جويلية 2023.
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ وزيــرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 2 جوان 2023 المتعلق بتكليف السيد عبد الرزاق شيحة، مهندس عام، بمهام مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان.
قرر ما يلي :
الفـصل الأوّل ـ طبقـا لأحكـام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يـسنـد تـفـويــض للسيد عبد الرزاق شيحة، مهندس عام، مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان، لـيمـضـي بالنــيـابـة عن وزيـرة التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويجري العمل به ابتداء من 2 جوان 2023.
تونس في 4 جويلية 2023.
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون