قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 جوان 2023.يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 جوان 2023.
تكلّف السيدة بسمة حامدي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة بسمة حامدي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون