قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 جويلية 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالمكتب المركزي للتعريفة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 جويلية 2023.
يعيّن السيدان الآتي ذكرهما عضوا قارا وعضوا مناوبا له بالمكتب المركزي للتعريفة وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ وإلى غاية 16 أوت 2025 :
- لطفي الخالدي عضوا قارا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك عوضا عن السيد نجيب الخلفاوي.
- علي عبد المولى عضوا مناوبا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك عوضا عن السيد محمد صالح البرقاوي.
يعيّن السيدان الآتي ذكرهما عضوا قارا وعضوا مناوبا له بالمكتب المركزي للتعريفة وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ وإلى غاية 16 أوت 2025 :
- لطفي الخالدي عضوا قارا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك عوضا عن السيد نجيب الخلفاوي.
- علي عبد المولى عضوا مناوبا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك عوضا عن السيد محمد صالح البرقاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون