Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 جويلية 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 جويلية 2023.
يسمى السيد محمد السياري ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد محمد محسن بيوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟