قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 جوان 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 جوان 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد الهادي الصابري، مهندس أول، رئيس مصلحة المعاوضات القديمة بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد الهادي الصابري، مهندس أول، رئيس مصلحة المعاوضات القديمة بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون