Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 328 لسنـة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق مــن معتمدية مرناق بولايــة بن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 328 لسنـة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق مــن معتمدية مرناق بولايــة بن عروس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1103 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولايــة بن عروس،
وعلى الأمـر عـدد 2765 لسنـة 2005 المؤرخ فـي 11 أكتوبر 2005 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 2821 لسنة 2012 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولايــة بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 30 أوت 2002 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 10 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على مثالي إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الثاني) المنطقتان "الفرعيتان سيدي سعد الشمالية والجنوبية" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على مثالي إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الأول) "المنطقتان الفرعيتان الرسالة والخليدية" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الثالث) "المنطقة الفرعية الزاوية والسبالة" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 15 جوان 2007 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الرابع) "المنطقة الفرعية بومهل" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (المنطقة الفرعية الخليدية "قسط ثاني تكملة") من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 31 مارس 2022،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بمرناق مـن معتمدية مرناق بولايــة بن عروس وذلك بإخراج قطعة الأرض عدد 62802 بن عروس والماسحة هكتارا واحدا وستون آرا وستة وعشرون صنتيارا (1 هك 60 آر 26 ص) والمبينة بالمثال الطبوغرافي المصاحب لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ستة آلاف ومائتين وسبعين هكتارا وأربعة وثلاثون آرا وواحد وعشرون صنتيارا (6270 هك 34 آر 21 ص) يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/50000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصـــل 2 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 3 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟