قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد طارق الجبار، مستشار صحفي، برتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
يسمى السيد طارق الجبار، مستشار صحفي، برتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون