قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية أطباء أسنان أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضباط أطباء أسنان الآتي ذكرهم برتبة طبيب أسنان أول للصحة العسكرية ابتداء من 14 أكتوبر 2022:
ـ الرائد طبيب أسنان منتصر قضامي،
ـ الرائد طبيب أسنان حسام مليكي،
ـ الرائد طبيب أسنان أميرة الكافي،
ـ الرائد طبيب أسنان منى بدي،
ـ الرائد طبيب أسنان إكرام العرفاوي،
ـ الرائد طبيب أسنان علاء الدين الحماوي،
ـ الرائد بالبحرية طبيب أسنان حمزة العجمي،
ـ النقيب طبيب أسنان مريم ميلاد،
ـ النقيب طبيب أسنان مروى الهذيلي،
ـ النقيب طبيب أسنان أماني البيباني،
ـ النقيب بالبحرية طبيب أسنان حسام الولهازي،
ـ النقيب طبيب أسنان تهاني اللواتي.
يسمى الضباط أطباء أسنان الآتي ذكرهم برتبة طبيب أسنان أول للصحة العسكرية ابتداء من 14 أكتوبر 2022:
ـ الرائد طبيب أسنان منتصر قضامي،
ـ الرائد طبيب أسنان حسام مليكي،
ـ الرائد طبيب أسنان أميرة الكافي،
ـ الرائد طبيب أسنان منى بدي،
ـ الرائد طبيب أسنان إكرام العرفاوي،
ـ الرائد طبيب أسنان علاء الدين الحماوي،
ـ الرائد بالبحرية طبيب أسنان حمزة العجمي،
ـ النقيب طبيب أسنان مريم ميلاد،
ـ النقيب طبيب أسنان مروى الهذيلي،
ـ النقيب طبيب أسنان أماني البيباني،
ـ النقيب بالبحرية طبيب أسنان حسام الولهازي،
ـ النقيب طبيب أسنان تهاني اللواتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون