Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية أطباء أسنان أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضباط أطباء أسنان الآتي ذكرهم برتبة طبيب أسنان أول للصحة العسكرية ابتداء من 14 أكتوبر 2022:
ـ الرائد طبيب أسنان منتصر قضامي،
ـ الرائد طبيب أسنان حسام مليكي،
ـ الرائد طبيب أسنان أميرة الكافي،
ـ الرائد طبيب أسنان منى بدي،
ـ الرائد طبيب أسنان إكرام العرفاوي،
ـ الرائد طبيب أسنان علاء الدين الحماوي،
ـ الرائد بالبحرية طبيب أسنان حمزة العجمي،
ـ النقيب طبيب أسنان مريم ميلاد،
ـ النقيب طبيب أسنان مروى الهذيلي،
ـ النقيب طبيب أسنان أماني البيباني،
ـ النقيب بالبحرية طبيب أسنان حسام الولهازي،
ـ النقيب طبيب أسنان تهاني اللواتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟