Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 324 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 324 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.
إن رئيــس الجمهورية.
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 5199 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 15 ديسمبر 2017 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي، وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط أحمر على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر والمضبوطة كما يلي:
من الضفة الجنوبية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة 1 DPHالمتواجدة على حافة الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين قبلي وتوزر، مرورا بالعلامات من DPH2 إلى 13DPH (المثال عدد 4F) ويتواصل من العلامة 14 DPH إلى العلامة 35 DPH (المثال عدد 3F) ومن العلامة 36DPH إلى العلامة 41DPH (المثال عدد 2F) ومنها من العلامة 42DPH إلى العلامة 59DPH (المثال عدد 5F). ثم يتّبع التحديد من العلامة 60DPH إلى العلامة 65DPH (المثال عدد 2F) مرورا بالعلامة 66DPH إلى العلامة 75DPH المتواجدة على مستوى منبت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي (المثال عدد 1F).
من الضفة الغربية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة 76DPH المتواجدة على
حافة الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين قبلي وتوزر مرورا بالعلامات من DPH77 إلى 82DPH (المثال عدد 4F) ومن العلامة 83 DPH إلى العلامة 104 DPH (المثال عدد 3F) ثم من العلامة 105DPH إلى العلامة 118DPH (المثال عدد 2F) ومنها يمر عبر العلامتين 119DPH و120DPH (المثال عدد 5F) ثم إلى العلامة 121DPH (المثال عدد 2F).
ويتواصل التحديد من العلامة 122DPH إلى العلامة 127DPH (المثال عدد 5F) ثم من العلامة 128DPH إلى العلامة 135DPH (المثال عدد 2F) ومن العلامة 136DPH إلى العلامة 147DPH المتواجدة على مستوى منبت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي (المثال عدد 1F).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟