Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 327 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 327 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وبالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية القيروان والمضمن بمحضري جلستيها المؤرختين في 6 فيفري 2015 و13 ديسمبر 2018،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان وفقا للخارطة المصاحبة لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يلغى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 3 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟