قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 ماي 2023.
يسمى السيد عبد المنعم محجوب في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني ابتداء من 8 سبتمبر 2022.
يسمى السيد عبد المنعم محجوب في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني ابتداء من 8 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون