Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضابطان طبيبان بيطريان الآتي ذكرهما برتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية ابتداء من 23 سبتمبر 2022:
ـ المقدم طبيب بيطري أنيس بن سلامة،
ـ النقيب طبيب بيطري الهادي عبد العالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟