قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضابطان طبيبان بيطريان الآتي ذكرهما برتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية ابتداء من 23 سبتمبر 2022:
ـ المقدم طبيب بيطري أنيس بن سلامة،
ـ النقيب طبيب بيطري الهادي عبد العالي.
يسمى الضابطان طبيبان بيطريان الآتي ذكرهما برتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية ابتداء من 23 سبتمبر 2022:
ـ المقدم طبيب بيطري أنيس بن سلامة،
ـ النقيب طبيب بيطري الهادي عبد العالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون