قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 ماي 2023.
يسمى المساعدون المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة :
- ليلى تهامي،
- بوزيد هريشي،
- هاجر بن عثمان،
- خالد عبدلي.
يسمى المساعدون المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة :
- ليلى تهامي،
- بوزيد هريشي،
- هاجر بن عثمان،
- خالد عبدلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون