قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
تكلف السيدة حنان عيدودي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير شؤون المجلس واللجان ببلدية سيدي حسين.
تكلف السيدة حنان عيدودي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير شؤون المجلس واللجان ببلدية سيدي حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون