Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
تكلف السيدة حنان عيدودي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير شؤون المجلس واللجان ببلدية سيدي حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟