قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية صيادلة أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضباط صيادلة الآتي ذكرهم برتبة صيدلي أول للصحة العسكرية ابتداء من 20 أكتوبر 2022:
ـ الرائد بالبحرية صيدلي سناء بنور،
ـ الرائد صيدلي وئام بلغيث،
ـ الرائد صيدلي جهان بوعجينة،
ـ النقيب بالبحرية صيدلي إسلام بن رقية،
ـ النقيب بالبحرية صيدلي هدى بن أحمد،
ـ النقيب صيدلي نوال الحبيب،
ـ النقيب صيدلي إقبال الحاج منصور،
ـ النقيب صيدلي مريم بوقرة.
يسمى الضباط صيادلة الآتي ذكرهم برتبة صيدلي أول للصحة العسكرية ابتداء من 20 أكتوبر 2022:
ـ الرائد بالبحرية صيدلي سناء بنور،
ـ الرائد صيدلي وئام بلغيث،
ـ الرائد صيدلي جهان بوعجينة،
ـ النقيب بالبحرية صيدلي إسلام بن رقية،
ـ النقيب بالبحرية صيدلي هدى بن أحمد،
ـ النقيب صيدلي نوال الحبيب،
ـ النقيب صيدلي إقبال الحاج منصور،
ـ النقيب صيدلي مريم بوقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون