Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية صيادلة أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضباط صيادلة الآتي ذكرهم برتبة صيدلي أول للصحة العسكرية ابتداء من 20 أكتوبر 2022:
ـ الرائد بالبحرية صيدلي سناء بنور،
ـ الرائد صيدلي وئام بلغيث،
ـ الرائد صيدلي جهان بوعجينة،
ـ النقيب بالبحرية صيدلي إسلام بن رقية،
ـ النقيب بالبحرية صيدلي هدى بن أحمد،
ـ النقيب صيدلي نوال الحبيب،
ـ النقيب صيدلي إقبال الحاج منصور،
ـ النقيب صيدلي مريم بوقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟