Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية أطباء أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضباط الأطباء الآتي ذكرهم برتبة طبيب أول للصحة العسكرية ابتداء من 21 سبتمبر 2022:
ـ المقدم طبيب هدى العياري،
ـ المقدم بالبحرية طبيب نصاف عيداني،
ـ المقدم طبيب عبد المجيد غزواني،
ـ الرائد طبيب يوسف بن قايد،
ـ الرائد طبيب أنيس فرح،
ـ الرائد طبيب منال خليفي،
ـ الرائد طبيب مالك عياد،
ـ الرائد طبيب ريم بلعيد،
ـ الرائد بالبحرية طبيب أميرة الجربوعي،
ـ الرائد طبيب ضحى السويسي،
ـ النقيب طبيب جيهان المزوغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟