قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بتسمية أطباء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2023.
يسمى الضباط الأطباء الآتي ذكرهم برتبة طبيب أول للصحة العسكرية ابتداء من 21 سبتمبر 2022:
ـ المقدم طبيب هدى العياري،
ـ المقدم بالبحرية طبيب نصاف عيداني،
ـ المقدم طبيب عبد المجيد غزواني،
ـ الرائد طبيب يوسف بن قايد،
ـ الرائد طبيب أنيس فرح،
ـ الرائد طبيب منال خليفي،
ـ الرائد طبيب مالك عياد،
ـ الرائد طبيب ريم بلعيد،
ـ الرائد بالبحرية طبيب أميرة الجربوعي،
ـ الرائد طبيب ضحى السويسي،
ـ النقيب طبيب جيهان المزوغي.
يسمى الضباط الأطباء الآتي ذكرهم برتبة طبيب أول للصحة العسكرية ابتداء من 21 سبتمبر 2022:
ـ المقدم طبيب هدى العياري،
ـ المقدم بالبحرية طبيب نصاف عيداني،
ـ المقدم طبيب عبد المجيد غزواني،
ـ الرائد طبيب يوسف بن قايد،
ـ الرائد طبيب أنيس فرح،
ـ الرائد طبيب منال خليفي،
ـ الرائد طبيب مالك عياد،
ـ الرائد طبيب ريم بلعيد،
ـ الرائد بالبحرية طبيب أميرة الجربوعي،
ـ الرائد طبيب ضحى السويسي،
ـ النقيب طبيب جيهان المزوغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون