قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
تكلف السيدة كوثر المارغني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية حمام الأنف.
تكلف السيدة كوثر المارغني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون