Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 326 لسنـة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعـلق بإحــداث مناطق سقويّة عموميـّـة بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-047

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 326 لسنـة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعـلق بإحــداث مناطق سقويّة عموميـّـة بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس.
إن رئيـــس الجمهورية،
باقتـراح مـن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 81 لسنـة 1988 المؤرخ فـي 18 جانفي 1988 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 16 جوان 2021،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ أحدثت المناطق السقويـة العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطات بمقيــاس 1/100000 المصاحبة لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية
أولاد خود من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
بئر الذراع من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
عيثة والي من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
وادي الزيتون 2 من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
الرزايقة من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
السفية من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
الجباس من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
عيثة الشياب من معتمدية منزل الحبيب 10 هك 877 د/هك 50 آرا 5 هك
الشارب 2 من معتمدية الحامة 120 هك منها 80 هك مروية 787 د/هك 50 آرا 20 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالجدول المشار إليه بالفصل السّابق بالنسبة إلى كل منطقة معنيّة.
الفصــــل 3 ـ تدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إلى كلّ منطقة سقوية إجباريّـا وبطريق الأولويـّة عينـا بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـلها تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ ترتب المناطق السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة قابس المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر عدد 81 لسنـة 1988 المؤرخ فـي 18 جانفي 1988 طبقا لمستخـرج الخارطـات المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ ينشر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 3 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟